سائر بصمه جي
148
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
الرجل قميص تحتها وعمامة على رأسه ، ولكن الأفضل والأكمل الاقتصار على الثلاثة فقط . - عند الحنفية : أحب الأكفان أن تكون بالثياب البيض ، سواء كانت جديدة أو خلقة ، وكل ما يباح للرجال لبسه في حال الحياة يباح التكفين به بعد الوفاة ، وكل مالا يباح في حال الحياة يكره التكفين فيه ، فيكره للرجال التكفين بالحرير والمعصفر والمزعفر ونحوها إلا إذا لم يوجد غيرها ، أما المرأة فيجوز تكفينها بذلك وينظر في كفن الرجل إلى مثل ثيابه لخروجه في العيدين ، وينظر في كفن المرأة إلى مثل ثيابها عند زيادة أبويها ، والكفن ثلاثة أنواع : كفن السنة وكفن الكفاية ، وكفن الضرورة ، وكل منها إما أن يكون للرجل أو للمرأة ، فكفن السنة للرجال والنساء قميص وإزاء ولفافة ، والقميص من أصل العنق إلى القدم ، والإزاء من قرن الرأس إلى القدم ، ومثله اللفافة ، ويزاد المرأة على ذلك خمار يستر وجهها ، وخرقة تربط ثدييها ، ولا تعمل للقميص أكمام ولا فتحات في ذيله ، وتزاد اللفافة عند رأسه وقدمه كي يمكن ربط أعلاها وأسفلها ، فلا يظهر من البيت شيء ، ويجوز ربط أوسطها بشريط من قماش الكفن إذا خيف انفراجها ، وأما كفن الكفاية فهو الاقتصار على الإزار أو اللفافة أو مع الخمار وخرقة الثديين للنساء مع ترك القميص فيهما ، فيكفي هذا بدون كراهة ، وأما للكفن الضرورة فهو ما يوجد حال الضرورة فهو ما يوجد حال الضرورة ولو بقدر ما يستر العورة ، وإن لم يوجد شيء يغسل ويجعل عليه الأذخر إن وجد ، ويصلي على قبره ، وإذا كان للمرأة ضفائر وضعت على صدرها بين القميص والإزار ، ويندب تبخير الكفن . هذا وإذا كان مال الميت قليلا وورثته كثيرون ، أو كان مدينا يقتصر على كفن الكفاية ، وكيفية التكفين أن تبسط اللفافة ثم يبسط عليها إزار ، ثم يوضح الميت على الإزار ويقمص ثم يطوى الإزار عليه من قبل اليسار ، ثم من قبل اليمين ، وأما المرأة فتبسط لها اللفافة والإزار ثم توضع على الإزار ثم يجعل الخمار فوق ذلك ، ثم يطوى الإزار واللفافة ، ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان وفوق القدمين . - عند المالكية : يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرجل والمرأة ، والأفضل أن يكفن الرجل في خمسة أشياء : قميص له أكمام وإزار ، وعمامة لها « عذبة » قدر ذراع تطرح على وجهه ، ولفافتان ، وأن تكفن المرأة في سبعة أشياء : إزار ، وقميص ، وخمار وأربع لفائف ، ولا يزاد على ما ذكر للرجل ولا للمرأة إلا - الحفاظ ، وهو خرقه تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين مخافة ما يخرج من أحد السبيلين ، ويندب أن يكون الكفن أبيض ، ويجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران أو الورس - نبت أصفر باليمن ، ويكره بالمعصفر والأخضر وكل ما يلبس بأبيض غير المصبوغ بالزعفران والورس ، ويكره أيضا بالحرير والخز والنجس ؛ ومحل الكراهة في ذلك كله إن وجد غيره ، وإلا فلا كراهة ، ويجب تكفين الميت فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة ولو كان قديما ، وإذا تنازع الورثة فطلب بعضهم تكفينه فيما كان يلبسه في الجمعة ، وطلب البعض الآخر تكفينه في غيره قضى للفريق الأول ، ويندب تبخير الكفن وأن يوضع الطيب داخل كل لفافة وعلى قطن يجعل بمنافذه كأنفه وفمه وعينيه وأذنيه ومخرجه ،